المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧ - (أحكام الميت و غسله)
(مسألة ٨٢): الأحوط للمستحاضة أن تصلي بعد الاغتسال من دون فصل
و أن تتحفظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة.
(مسألة ٨٣): إذا انقطعت الاستحاضة الكثيرة أو المتوسطة بعد الغسل قبل الصلاة أو بعدها
وجب على المرأة أن تغتسل للصلوات الآتية لرفع حدث الاستحاضة.
(مسألة ٨٤): يحرم على المستحاضة مس كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل.
و الأحوط تركه بعد ذلك أيضا ما دام حدث الاستحاضة باقيا.
(مسألة ٨٥): يجوز طلاق المستحاضة و لا يجري عليها حكم الحائض و النفساء.
(مسألة ٨٦): ما يترتب على الحيض من حرمة وطء الحائض و حرمة دخولها المساجد و وضع شيء أو المكث فيها و قراءة آيات السجدة لا يترتب شيء من ذلك على الاستحاضة القليلة،
كما أن تلك الأحكام لا تترتب على الكثيرة أو المتوسطة إذا قامت المرأة بوظيفتها من الأغسال، و الأحوط الأولى رعاية الاحتياط فيما إذا لم تقم بوظيفتها.
(أحكام الميت و غسله)
[مسائل]
(مسألة ٨٧): الأحوط توجيه الميت المسلم و من بحكمه حال نزعه إلى القبلة