المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١١ - مسائل في الرضاع
انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق، و هي محللة لزوجها الأول، ثم ان الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها و يجب على المرأة الاعتداد عن وطئها شبهة، و لكن لا تجب على الواطئ نفقتها في أيام عدتها.
أحكام الرضاع
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، و تفصيل ذلك في المسائل الآتية:
[مسائل في الرضاع]
(مسألة ١٠٤٨): تحرم على المرتضع عدة من النساء
(١) المرضعة لأنها أمه من الرضاعة، كما أن صاحب اللبن أبوه.
(٢) أم المرضعة و إن علت، نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته.
(٣) بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته.
(٤) البنات النسبية و الرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكورا و اناثا، لأن المرتضع إما أن يكون عمهن، أو خالهن من الرضاعة.
(٥) أخوات المرضعة و إن كانت رضاعية لأنهن خالات المرتضع.
(٦) عمات المرضعة و خالاتها و عمات آبائها و أمهاتها نسبية كانت أم رضاعية، فانهن عمات المرتضع و خالاته من الرضاعة.
(٧) بنات صاحب اللبن النسبية و الرضاعية بلا واسطة، أو مع الواسطة لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن، أو عمهن، أو خالهن من الرضاعة.
(٨) أمهات صاحب اللبن النسبية و الرضاعية لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة.