المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٩ - الخيارات
(مسألة ٦٩٣): لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في العوض سابق على البيع فله الفسخ،
و ارجاعه إلى المشتري. و لو لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد فله أن يأخذ من المشتري التفاوت بين قيمة السالم من العوض، و معيبه «بالبيان المتقدم في المسألة السابقة».
(مسألة ٦٩٤): لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد و قبل التسليم ثبت الخيار للمشتري،
و لو طرأ على العوض عيب بعد العقد و قبل تسليمه ثبت الخيار للبائع، و في جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب هنا قولان أظهرهما العدم.
(مسألة ٦٩٥): الظاهر أنه لا يلزم في خيار العيب أن يكون الفسخ فوريا،
و لا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار.
(مسألة ٦٩٦): لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب و لا المطالبة بالتفاوت في أربع صور:
(١) أن يعلم بالعيب عند الشراء.
(٢) أن يرضى بالمعيب بعد البيع.
(٣) أن يسقط حقه من جهة الفسخ و مطالبته بالتفاوت.
(٤) أن يتبرأ البائع من العيب. و لو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر، فللمشتري الفسخ به. و إذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت «على ما تقدم».
(مسألة ٦٩٧): اذا ظهر في المبيع عيب، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض،