المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٣ - (الرابع) أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه من الحيوان،
(مسألة ٢٣١): تجوز الصلاة في ما لم يحرز أنه جلد،
و إن أخذ من يد الكافر.
(مسألة ٢٣٢): إذا صلى في ثوب جهلا. ثم علم أنه كان ميتة صحت صلاته
و أما إذا نسي ذلك، و تذكره بعد الصلاة فإن كان الثوب مما تتم فيه الصلاة، و كانت الميتة نجسة أعادها، و إلا لم تجب الإعادة.
(الرابع): أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه من الحيوان،
و لا فرق هنا بين ما تتم الصلاة فيه. و ما لا تتم الصلاة فيه، بل و لا فرق بين الملبوس و المحمول. و يستثنى من ذلك جلد الخز و السنجاب و كذلك وبرهما ما لم يمتزج بوبر غيرهما مما لا يؤكل لحمه، كالأرنب و الثعلب و غيرهما.
(مسألة ٢٣٣): لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان من نفس المصلي أو غيره.
و الأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه، و إن كان الأظهر جوازه أيضا.
(مسألة ٢٣٤): لا بأس بالصلاة في فضلات الحيوان الذي لا لحم له،
و إن كان محرم الأكل، كدم البق و البرغوث و القمل و نحو ذلك.
(مسألة ٢٣٥): لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير المأكول:
«كالماهوت و الفاستونة، و غيرهما، و كذلك فيما إذا لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان: كالصدف العادي الموجود في الأسواق.
(مسألة ٢٣٦): إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من الصلاة
صحت صلاته.