المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١ - (النفاس)
(مسألة ٦٦): يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب
و قد تقدم ذلك في المسألة (٣٨).
(مسألة ٦٧): يحرم وطء الحائض في أيام الدم
و يجوز وطؤها بعد انقطاعه و قبل الغسل، و الأحوط الأولى أن يكون ذلك بعد غسل الفرج و الأحوط- وجوبا- أن لا يطأ الحائض بل غير الحائض أيضا في دبرها.
(مسألة ٦٨): الأولى التكفير في وطء الرجل زوجته حال الحيض مع علمه بذلك.
و الكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فإن أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك، و إذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه، و إذا كان في القسم الثالث فأربع حبات و نصف. و تجزئ قيمة الذهب عنه.
(مسألة ٦٩): لا يصح طلاق الحائض
و تفصيل ذلك يأتي في محله.
(مسألة ٧٠): غسل الحيض كغسل الجنابة
من حيث الترتيب و الارتماس، و الظاهر إغناؤه عن الوضوء كما تقدم.
(النفاس)
النفاس: هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعدها خلال عشرة أيام مع العلم باستناده إلى الولادة و تسمى المرأة في هذه