المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٣ - أحكام العقد الدائم
و يجب على الوالد الإنفاق على الولد الفقير. و يشترط في الوجوب قدرة المنفق على الإنفاق، و المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم، و إن فقدت فعلى أبيها و أمها بالسوية، و لو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة و هو لا يخلو من إشكال و إن كان أحوط، و لا تجب النفقة على غير العمودين من الأخوة و الأعمام و الأخوال و غيرهم ذكورا و إناثا.
(مسألة ١٠٠٤): نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة،
و هي مقدمة على نفقة الأقارب، و الأقرب منهم مقدم على الأبعد، فالولد مقدم على ولد الولد، و تجب على المولى نفقة المملوك من الإنسان و له أن يجعلها في كسبه مع الكفاية، و إلا تممه المولى و الأحوط وجوب نفقة المملوك من الحيوان ما دام ملكا له.
(مسألة ١٠٠٥): إذا عجز الإنسان عن الإنفاق على من تجب نفقته عليه
فإن كان زوجة بقيت في ذمته يؤديها متى ما تمكن، و إن كان غير زوجة سقط الوجوب و لا شيء عليه.
(مسألة ١٠٠٦): نفقة الزوجة تقبل الإسقاط
فلو أسقطتها لم تجب على الزوج، و أما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط.
(مسألة ١٠٠٧): إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة
وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة أيضا، و لا يجب عليه المبيت عندهما في غير هذه الصورة. نعم ليس له متاركة زوجته رأسا و جعلها كالمعلقة، و الأحوط الأولى أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كل أربع ليال.