المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٦ - أحكام الصلح
(مسألة ٧٢٧): لو رجع كل من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرف في مال الشركة لم يجز لهما التصرف،
و لو رجع أحدهما لم يجز للآخر ذلك، و أما هو فيجوز له التصرف فيه.
(مسألة ٧٢٨): متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة وجب على الآخر القبول
ما لم يتضرر بها ضررا معتدا به، و إن كان قد جعل أجل للشركة.
(مسألة ٧٢٩): إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخر التصرف في مال الشركة،
و كذلك الحال في الجنون و الإغماء و السفه.
(مسألة ٧٣٠): لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة،
فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحت المعاملة و يرجع ربحها إليهما. و إن كان الإذن مقيدا بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليا، فإن اجاز صح و إلا بطل.
أحكام الصلح
(مسألة ٧٣١): الصلح هو: «التسالم بين شخصين على تمليك عين، أو منفعة، أو ...
على اسقاط دين، أو حق بعوض أو مجانا.
(مسألة ٧٣٢): يعتبر في المتصالحين، البلوغ، و العقل، و ...
الاختيار، و القصد، و عدم الحجر.
(مسألة ٧٣٣): لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة،
بل يكفي فيه