المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦ - موارد وجوب الوضوء
المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة.
(٢) الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة
و كذا صلاة الاحتياط، و لا يجب الوضوء لسجدتي السهو و إن كان أحوط.
(٣) الطواف الواجب
و إن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة.
(مسألة ٣٢): يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن،
و الأحوط أن لا يمس اسم الجلالة و الصفات المختصة به تعالى.
و الأولى الحاق أسماء الأنبياء و الأئمة و الصديقة الطاهرة- عليهم السلام- بها.
(مسألة ٣٣): يجب على المكلف حال التخلي و في سائر الأحوال أن يستر عورته عن الناظر المحترم
- الشخص المميز- و يستثنى من هذا الحكم الزوج و الزوجة، و الأمة و مولاها، أو الذي حللت له الأمة من قبل مولاها على تفصيل لا حاجة إلى بيانه.
(مسألة ٣٤): يحرم استقبال القبلة و استدبارها حال البول أو التغوط،
و الأظهر حرمة الاستقبال و الاستدبار بنفس البول أو الغائط أيضا و إن لم يكن الشخص مستقبلا أو مستدبرا.
(مسألة ٣٥): يستحب الاستبراء بعد البول
و هو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات، و مسح القضيب باصبعين احدهما من فوقه و الآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرات، و عصر الحشفة ثلاث مرات. و للاستبراء كيفية أخرى غير ذلك.