المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٨ - أحكام الضمان
أحكام الضمان
(مسألة ٨٨٥): يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمة ثالث الايجاب منه بلفظ،
أو فعل مفهم للتعهد بالدين، كما يعتبر رضا الدائن بذلك، و لا يعتبر رضا المديون.
(مسألة ٨٨٦): يشترط في الضامن و الدائن: البلوغ، و العقل و الاختيار، و عدم السفه،
كما يعتبر في الدائن عدم التفليس. و لا يعتبر شيء من ذلك في المديون فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح.
(مسألة ٨٨٧): لا يبعد صحة الضمان إذا علق الضامن أداءه على عدم أداء المضمون عنه،
بحيث يكون التعهد بالدين فعليا، و إن كان أداؤه معلقا على عدم أداء المديون فللدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المديون.
(مسألة ٨٨٨): لا يبعد صحة ضمان الدين غير الثابت بالفعل،
كأن يطلب شخص قرضا من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته فللدائن أن يطالب الضامن عند عدم أداء المديون.
(مسألة ٨٨٩): يعتبر في الضمان تعيين الدائن و المدين و الدين
فإذا كان أحد مديونا لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان. و هكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين، كما أنه إذا كان شخص مديونا لأحد منا من