المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٠ - ما يجب فيه الخمس
كاللؤلؤ، و المرجان. و اليسر، بغوص وجب عليه اخراج خمسه و كذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط، و ما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص و يجري عليه حكم أرباح المكاسب، نعم يجب اخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء على الأحوط.
(مسألة ٥٨٦): الحيوان المستخرج من البحر- كالسمك- لا يدخل تحت عنوان الغوص،
و كذلك إذا استخرج سمكة و وجد في بطنها لؤلؤا أو مرجانا، و كذلك ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه، كما إذا غرقت سفينة و استخرج ما فيها من الأموال بالغوص، فإن كل ذلك يدخل في الأرباح.
«الخامس: الحلال المخلوط بالحرام»
و في ذلك صور:
(١) إذا علم مقدار الحرام و لم يعلم مالكه و لو اجمالا في ضمن أشخاص معدودين يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه، قل أو كثر و الأحوط الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي.
(٢) إذا جهل مقدار الحرام و علم مالكه، فإن أمكنت المصالحة معه فالأولى أن يصالحه، و إلا رد عليه المقدار المعلوم. و لا يجب رد الزائد عليه على الأظهر.
(٣) إذا جهل كل من المالك و مقدار الحرام و علم أنه لا يبلغ خمس المال وجب التصديق عن المالك- بالمقدار الذي يعلم أنه حرام-