المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩١ - أحكام العقد
الصغير و لا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، و يثبت بذلك النسب بينهما و بين أولادهما و سائر الطبقات. و أما في غير الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر فإن لم يصدق الآخر لم يثبت النسب و إن صدقه و لا وارث غيرهما توارثا.
و في ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال، و الاحتياط لا يترك، و كذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما، و لا يترك الاحتياط أيضا فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك.
أحكام النكاح
تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح، و هو على قسمين دائم و منقطع. و العقد الدائم هو (عقد لا تتعين فيه مدة الزواج و كانت دائمية) و تسمى الزوجة ب (الدائمة). و العقد غير الدائم هو (ما تتعين فيه المدة) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل، و تسمى الزوجة ب (المتعة و المنقطعة).
أحكام العقد
(مسألة ٩٥٣): يشترط في النكاح- دواما أو متعة- الإيجاب و القبول،
فلا يكفي مجرد التراضي. و يجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة.