المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٤ - أحكام اللقطة
(مسألة ١١٣٤): إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها،
كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن فإن رضي البائع و المشتري بتصرف كل منهما في مال الآخر- مع قطع النظر عن صحة المعاملة- فهو، و إلا فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب رده إلى مالكه، فلو تلف تحت يده وجب رد عوضه سواء أعلم ببطلان المعاملة أو لم يعلم.
(مسألة ١١٣٥): المقبوض بالسوم و ما يبقيه المشتري عنده ليتروى في شرائه إذا تلف
ضمن المشتري للبائع عوضه من المثل أو القيمة.
أحكام اللقطة
و هي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه.
(مسألة ١١٣٦): إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها
و بلغت قيمته درهما (٦/ ١٢ حمصة من الفضة المسكوكة) يتصدق به عن مالكه على الأحوط الأولى.
(مسألة ١١٣٧): إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم،
فإن علم مالكها و لم يعلم رضاه لم يجز أخذها من دون إجازته، و أما إذا لم يعلم مالكها فللملتقط أخذها بنية التملك، ثم إذا ظهر مالكها لزم دفعها إليه و إن كانت تالفة لم يضمن.
(مسألة ١١٣٨): اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها و بلغت قيمتها درهما،