المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٥ - أحكام صلاة الجماعة
(مسألة ٣٨٣): لا تجب متابعة الإمام في الأقوال،
و يجوز التقدم عليه فيه سواء في ذلك الأقوال الواجبة و المستحبة من دون فرق بين حالتي سماع صوت الإمام و عدمه. و تستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام فلا يجوز التقدم فيها على الإمام، بل الأحوط أن يأتي بها بعد تكبيرة الإمام و الأحوط رعاية المتابعة في السلام الواجب أيضا. و لو سلم- قبل الإمام عامدا- انفرد في صلاته.
(مسألة ٣٨٤): لا يجب على المأموم أن يكبر بعد ما كبر من تقدمه من المأمومين،
و يجوز أن يكبر المأموم دفعة واحدة: بل يجوز أن يكبر المتأخر قبل أن يكبر المتقدم المتهيئ له.
(مسألة ٣٨٥): إذا كبر المأموم قبل الإمام سهوا كانت صلاته فرادى،
و يجوز له أن يعدل بها إلى النافلة، فيتمها أو يقطعها ثم يأتم.
(مسألة ٣٨٦): إذا ائتم و الإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية
لزمه التخلف عن الامام لأداء وظيفة التشهد، ثم يلتحق بالإمام و هو قائم. فإن لم يمهله حتى ركع فالأحوط له قصد الانفراد.
(مسألة ٣٨٧): إذا ائتم و الإمام قائم، و لم يدر أنه في الركعة الأولى أو الثانية لتسقط القراءة عنه،
أو أن الامام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة جاز له الاتيان بالقراءة قاصدا بها القربة المطلقة.
(مسألة ٣٨٨): إذا ائتم و الامام في الركعة الثانية، تستحب متابعته في القنوت و التشهد.
و الأحوط له التجافي حال التشهد، «و هو أن