المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٤ - (٣) القراءة
سواء أتمكن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة من القارئ أم لم يتمكن من ذلك، و إن كان الأحوط ترك ذلك. في الفرائض إذا تمكن من أحد هذه الأمور، و لا بأس بقراءة الأدعية و الأذكار في القنوت و غيره في المصحف و غيره.
(مسألة ٢٨٤): يتخير المصلي في الركعة الثالثة من المغرب و في الأخيرتين من الظهرين و العشاء بين قراءة «الحمد» و التسبيحات الأربع.
و الأحوط للمأموم في الصلاة الجهرية اختيار التسبيح. و يتعين الخفوت في هذه الركعات. و الأحوط أن لا يجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة «الحمد». و يجزئ في التسبيحات أن يقول: «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر» مرة واحدة و الأحوط ثلاث مرات. و الأولى الاستغفار بعد التسبيحات، و لو بأن يقول «اللهم اغفر لي».
(مسألة ٢٨٥): إذا لم يتمكن من التسبيحات تعين عليه قراءة الحمد.
(مسألة ٢٨٦): يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين
بأن يقرأ في إحداهما سورة فاتحة الكتاب، و يسبح في الأخرى.
(مسألة ٢٨٧): من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى و الثانية
فالأحوط أن يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة.
(مسألة ٢٨٨): من نسي القراءة أو التسبيحة حتى ركع فلا شيء عليه،
و الأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.