المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٤ - قضاء الصلاة
و الأحوط الجمع في كلا الفرضين.
(مسألة ٤٣٦): لا ترتيب بين الفرائض على الأظهر،
فيجوز قضاء المتأخر فوتا قبل قضاء المتقدم عليه. و الأحوط رعاية الترتيب هذا في غير ما كان مرتبا من أصله، كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد، و أما ما كان مرتبا من أصله فيجب الترتيب في قضائه بلا إشكال.
(مسألة ٤٣٧): إذا لم يعلم بعدد الفوائت، و دار أمرها بين الأقل و الأكثر جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن،
و لا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه.
(مسألة ٤٣٨): إذا فاتته صلاة واحدة و ترددت بين صلاتين مختلفتي العدد
كما إذا ترددت بين صلاة الفجر و صلاة المغرب وجب عليه الجمع بينهما في القضاء و إن ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد، كما إذا ترددت بين صلاتي الظهر و العشاء جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عما في الذمة. و يتخير بين الجهر و الخفوت إذا كانت إحداهما إخفاتية دون الأخرى.
(مسألة ٤٣٩): وجوب القضاء موسع
فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى المسامحة في أداء الوظيفة.
(مسألة ٤٤٠): لا ترتيب بين الحاضرة و الفائتة،
فمن كانت عليه فائتة و دخل عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيهما شاء إذا وسعهما الوقت، و الأحوط تقديم الفائتة و لا سيما إذا كانت فائتة ذلك اليوم. و في