المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٣ - ١ - الوقت
(مقدمات الصلاة)
مقدمات الصلاة خمس:
١- الوقت.
(مسألة ١٨٥): وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب،
و تختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها، و لا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها. و لو صلى الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت و دخل الوقت و هو في الصلاة أتمها، و جاز الإتيان بصلاة العصر بعدها على المشهور، إلا أن الأحوط إتمامها و إعادتها.
(مسألة ١٨٦): يعتبر الترتيب بين الصلاتين،
فلا يجوز تقديم العصر على الظهر اختيارا، نعم إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان و نحوه صحت صلاته، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر و أتم صلاته، و إن التفت بعد الفراغ فالأحوط أن يعدل بها إلى الظهر ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين للظهر أو العصر.
(مسألة ١٨٧): لا يجوز تأخير صلاة الظهرين عن سقوط قرص الشمس على الأحوط
بل الأظهر.
(مسألة ١٨٨): وقت صلاة العشاءين من أول الغروب إلى نصف الليل،
و تختص صلاة المغرب من أوله بمقدار أدائها، كما تختص العشاء