المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨ - (أحكام الناسية للعادة)
يوما في المثال بصفة الحيض فالمبتدئة تفترق عن المضطربة في الحكم.
أما المبتدئة: فهي ترجع إلى عادة أقاربها فتتحيض بقدرها و الباقي استحاضة. فإن لم تكن لها أقارب أو اختلفت أقراؤهن تحيضت في المرة الأولى ستة أو سبعة أيام و تحتاط إلى تمام العشرة بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و في الأشهر الآخر تتحيض من رؤية الدم إلى ثلاثة أيام و تحتاط بعدها إلى ستة أو سبعة أيام.
و أما المضطربة: فهي تتحيض بستة أو سبعة أيام مطلقا.
(أحكام الناسية للعادة)
(مسألة ٦٣): إذا كانت ذات عادة عددية فقط و نسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض أو بدونها ثلاثة أيام أو أكثر و لم يتجاوز العشرة
كان جميعه حيضا، و إذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه من أول الدم أو من ذات الوصف فيما كان الدم على لونين حيضا و الباقي استحاضة، و إن احتملت العادة فيما زاد على السبعة فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة.
(مسألة ٦٤): إذا كانت ذات عادة وقتية فقط و نسيتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر و لم يتجاوز العشرة
كانت جميعه حيضا و تحتاط مع كونه بوصف الاستحاضة، و إذا تجاوز الدم العشرة فإن علمت المرأة- اجمالا- بمصادفة الدم أيام عادتها لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم حتى فيما إذا لم يكن الدم في