المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٨ - (٤) الركوع
بطلت صلاته. و إن تذكره قبل ذلك لزمه التدارك، و الأحوط أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة.
(مسألة ٢٩٧): من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة أو لعارض
فإن تمكن من القيام منتصبا و لو بأن يتكئ على شيء. لزمه ذلك حال التكبيرة و القراءة، و قبل الركوع و بعده، و إذا لم يتمكن من ذلك أتى بما تيسر و إن لم يصل إلى حد الانتصاب، و إن لم يتمكن منه أيضا فالأحوط أن يومي للركوع و مع ذلك ينحني بمقدار لا يخرج عن حده.
(مسألة ٢٩٨): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع،
فلو انحنى بمقداره. لا بقصد الركوع، بل لغاية أخرى- كقتل العقرب و نحوه- وجب عليه أن يرجع و ينحني بقصد الركوع.
(مسألة ٢٩٩): إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسيانا ففيه صور أربع:
(١) أن يكون نسيانه قبل أن يصل حد الركوع و يلزمه حينئذ- الرجوع و الانحناء للركوع.
(٢) أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع، و لكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود و يلزمه حينئذ أن يبقى على حاله، و لا يهوي أكثر من ذلك و يأتي بالذكر الواجب.
(٣) أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئا ما في حد الركوع، ثم نسي فهوى إلى السجود حتى خرج عن حد الركوع، ففي هذه الصورة صح