المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٥ - ثبوت الهلال في شهر رمضان
رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك، و لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلا إذا حصل اليقين به من شهادتهن.
(مسألة ٤٧٥): يثبت الهلال بحكم الحاكم،
و لا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال في اليوم الثلاثين من أول شعبان، و كذا بتطوق الهلال فيدل على أنه لليلة السابقة. و لا عبرة بغير ما ذكرناه من قول المنجم و نحو ذلك.
(مسألة ٤٧٦): إذا أفطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء،
و إذا بقي من النهار شيء وجب عليه الامساك فيه.
(مسألة ٤٧٧): الظاهر كفاية ثبوت الهلال في بلد آخر و إن لم ير في بلد الصائم،
و لا فرق في ذلك بين اتحاد الأفق و عدمه مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما و إن كان أول ليلة أحدهما آخر ليلة لآخر.
(مسألة ٤٧٨): لا بد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة
فلو لم يثبت بشيء منها لم يجز الإفطار.
(مسألة ٤٧٩): إذا صام يوم الشك من شهر شوال، ثم ثبت الهلال أثناء النهار
وجب عليه الإفطار.
(مسألة ٤٨٠): لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه.
نعم يجوز صومه استحبابا أو قضاء، فإذا انكشف- حينئذ- أثناء النهار أنه من رمضان عدل بنيته و أتم صومه. و لو انكشف الحال