المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٣ - زكاة النقدين
زكاة النقدين
يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب و الفضة ثلاثة أمور:
«الأول»: بلوغ النصاب،
و لكل منهما نصابان، و لا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما، و لا في ما بين النصابين. فنصابا الذهب:
خمسة عشر مثقالا صيرفيا، ثم ثلاثة فثلاثة. و نصابا الفضة: مائة و خمسة مثاقيل، ثم واحد و عشرون، فواحد و عشرون مثقالا و هكذا.
و المقدار الواجب إخراجه في كل منها ربع العشر.
«الثاني»: أن يكونا مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة،
سواء في ذلك السكة الإسلامية و غيرها. و لا فرق في السكة بين الكتابة و النقش.
(مسألة ٥٣١): لا زكاة في سبائك الذهب و الفضة، و الأواني المتخذة منهما،
و في غير ذلك مما لا يكون مسكوكا. و في وجوب الزكاة في المسكوك المتخذ حلية الباقي على رواجه في المعاملات: إشكال، و الأحوط إخراجها. و أما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملات فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه.
«الثالث»: مضي الحول بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول،
فلو خرج عن ملكه أثناء الحول، أو نقص عن النصاب أو الغيت سكته- و لو بجعله سبيكة- لم تجب الزكاة فيه، و يتم الحول بمضي أحد عشر شهرا، و دخول الشهر الثاني عشر.
(مسألة ٥٣٢): لا فرق في وجوب الزكاة في النقدين بين الخالص و المغشوش،