المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩١ - زكاة الحيوان
يكون ذكرا.
(٢) أربعون و زكاتها: مسنة، و هي الداخلة في السنة الثالثة، و في ما زاد على أربعين يعد بثلاثين أو أربعين «على التفصيل المتقدم».
و لا شيء فيما بين النصابين في البقر و الابل كما تقدم في الغنم.
(مسألة ٥٢٧): لا يجوز إخراج المريض زكاة، إذا كان جميع النصاب في الأنعام صحاحا،
كما لا يجوز إخراج المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليما، و كذلك لا يجوز إخراج الهرم إذا كان الجميع شبابا، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على الأحوط إن لم يكن أقوى. نعم إذا كان كل واحد من أفراد النصاب مريضا أو معيبا أو هرما جاز الاخراج منها.
(مسألة ٥٢٨): إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقدارا آخر،
ففيه صور:
(الأولى): أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أولا، ففي هذه الصورة ابتداء الحول للمجموع. مثلا: إذا كان عنده من الإبل خمس و عشرون، و بعد انتهاء الحول ملك واحدا فحينئذ يبتدئ الحول لست و عشرين.
(الثانية): أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول، و كان هو بنفسه بمقدار النصاب، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأول، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده، فإذا كان عنده خمسة من الإبل، فملك خمسة أخرى بعد مضي ستة أشهر، لزم عليه إخراج شاة عند تمام السنة