المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٧ - المحجور عليهم من التصرف في أموالهم
(مسألة ٨٢٦): تبطل المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك
و مع ذلك يكون تمام الحاصل له، و ليس للفلاح مطالبته بالأجرة و لو كان بطلان المساقاة بسبب آخر وجب على المالك أن يدفع للفلاح أجرة ما عمله على النحو المتعارف.
(مسألة ٨٢٧): المغارسة باطلة،
و هي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيها أشجارا على أن يكون الحاصل لهما، فإذا غرسها فإن كانت الأشجار لمالك الأرض فعليه للفلاح أجرة العمل، و إن كانت للفلاح لم يكن له إجبار مالك الأرض على إبقائها و لو بأجرة، بل عليه إن لم يرض المالك ببقائها قلعها، و طم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك، كما أن عليه للمالك أجرة الأرض من يوم غرس الأشجار، و لا يضمن المالك نقص الأشجار بالقلع. نعم لو قلعها مالك الأرض فعابت ضمن تفاوت القيمة.
المحجور عليهم من التصرف في أموالهم
(مسألة ٨٢٨): لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله مستقلا و لو مع إذن وليه.
و علامات البلوغ ثلاث:
(١) نبات الشعر الخشن على العانة، و هي بين البطن و العورة.
(٢) خروج المني.
(٣) إكمال خمسة عشر سنة هلالية في الذكر، و تسع سنين في الأنثى.