المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٤ - أحكام الأطعمة و الأشربة
(١٣) المثانة.
(١٤) حدقة العين هذا في غير الطيور، و أما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين في بعضها.
(مسألة ١٢١١): يحل شرب بول الإبل.
و أما بول سائر الحيوانات المحللة و ما تنفر عنه الطباع، فالأحوط الاجتناب عنه.
(مسألة ١٢١٢): يحرم أكل التراب.
و يستثنى من ذلك اليسير من تربة سيد الشهداء (ع): للاستشفاء، و الأحوط الأولى حله في الماء و شربه، و لا بأس بأكل طين «الأرمني» و طين «داغستاني» للتداوي.
(مسألة ١٢١٣): لا يحرم بلع النخامة و الأخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم،
و كذا بلع ما يخرج بتخلل الأسنان من بقايا الطعام.
(مسألة ١٢١٤): يحرم تناول كل ما يضر الإنسان ضررا كليا
كالهلاك و شبهه.
(مسألة ١٢١٥): يحرم شرب الخمر و غيره من المسكرات،
و في بعض الروايات أنه من أعظم المعاصي. و عن الصادق عليه السلام (أن الخمر أم الخبائث و رأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، و لا يترك معصية إلا ركبها، و لا يترك حرمة إلا انتهكها، و لا رحما ماسة إلا قطعها، و لا فاحشة إلا أتاها، و إن شرب منها جرعة لعنه