المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٧ - أسباب التحريم
(مسألة ٩٧٣): لا يجوز للمرأة أن تفسخ العقد لعنن الرجل إلا بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي
فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ، و إلا كان لها الفسخ. فإن شاءت فسخت و كان لها نصف المهر، و إذا فسخت المرأة أو الرجل لسائر العيوب الموجبة للخيار فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر و عليها العدة كما في الطلاق، و إن كان الفسخ قبله لم تستحق شيئا و لا عدة عليها.
(مسألة ٩٧٤): إذا خطب امرأة و طلب زواجها على أنه من بني فلان فتزوجته المرأة على ذلك فبان أنه من غيرهم
كان لها الخيار، فإن فسخت فلها المهر إن كان بعد الدخول، و إن كان قبله فلا شيء لها.
(مسألة ٩٧٥): إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا
لم يكن له الفسخ، نعم ينقص من المهر المسمى بنسبة مقدار ما به التفاوت بين مهر البكر و مهر الثيب.
أسباب التحريم
(مسألة ٩٧٦): يحرم التزويج من جهة النسب بالأم و إن علت،
و البنت و إن نزلت، و بالأخت و ببنات الأخ و الأخت و إن نزلن، و بالعمات و بالخالات و إن علون.
(مسألة ٩٧٧): تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة و جداتها من طرف الأب أو الأم،
فلا يجوز تزويجهن، و إن كانت الزوجة لم يدخل