المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٩ - (أحكام الكفارات)
(مسألة ١٣٠٩): المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء
فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام، و لا يستقر العتق في ذمته و يكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ، بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزأ باتمام الصوم.
(مسألة ١٣١٠): في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي.
و عليه الاستغفار على الأحوط، و كذا إذا عجز عن غيره من الخصال.
(مسألة ١٣١١): يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد،
فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا و يطعم ثلاثين مسكينا.
(مسألة ١٣١٢): الأشبه في الكفارة المالية و غيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب،
و لكن المبادرة أحوط.
(مسألة ١٣١٣): من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق (عليه السلام) من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الأخوان،
و كفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين» و كفارة الضحك أن يقول: «اللهم لا تمقتني» و كفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، و كفارة الطيرة: التوكل، و كفارة اللطم على الخدود، الاستغفار و التوبة.