المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٩ - الخامس السجود،
ركوعه و يجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع و القيام بعده.
(٤) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود و خرج عن حد الركوع، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانيا. و الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا.
السجود
الخامس: السجود،
و يجب في كل ركعة سجدتان، و هما من الأركان، فتبطل الصلاة بزيادتهما أو بنقيصتهما عمدا أو سهوا، و سيأتي حكم زيادة السجدة الواحدة و نقصانها.
و يعتبر في السجود أمور:
«الأول»: أن يكون على سبعة أعضاء:
و هي الجبهة، و الكفان و الركبتان، و الابهامان من الرجل. و تتقوم السجدة بوضع الجبهة على الأرض. و أما وضع غيرها- من الأعضاء المذكورة- على الأرض فهو و إن كان واجبا حال السجود إلا أنه ليس بركن، فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد، و إن كان الترك في كلتا السجدتين.
(مسألة ٣٠٠): لا يعتبر في الأرض اتصال أجزائها،
فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة «و سيأتي حكم السجدة على المطبوخة».
(مسألة ٣٠١): الواجب وضعه على الأرض من الجبهة ما يصدق على وضعه السجود عرفا،