المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٠ - أسباب التحريم
فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة و بحرمة التزويج فيها و تزوج بها حرمت عليه مؤبدا و إن لم يدخل بها بعد العقد و إذا كانا جاهلين بأنها في العدة أو بحرمة التزويج فيها و تزوج بها بطل العقد. فإن كان قد دخل بها حرمت عليه مؤبدا أيضا و إلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة.
(مسألة ٩٨٨): لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل، و بحرمة تزويجها حرمت عليه مؤبدا
دخل بها أم لم يدخل- و أما لو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد و لم تحرم عليه إلا مع الدخول بها حتى مع علم الزوجة بالحال.
(مسألة ٩٨٩): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، و إن كانت مصرة على ذلك.
و الأولى- مع عدم التوبة- أن يطلقها الزوج.
(مسألة ٩٩٠): إذا تزوجت المرأة، ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة أو بعد انقضائها
لم تعتن بالشك.
(مسألة ٩٩١): إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء و أخته و بنته على الأحوط،
و لا يحرمن عليه مع الشك في الدخول، بل مع الظن به أيضا، كما لا يحرمن عليه إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغا.
(مسألة ٩٩٢): إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها، أو أخيها، أو ابنها، لم تحرم عليه،
نعم لو زالت الزوجية بطلاق و نحوه وجب عليه ترك التزويج ثانيا على الأحوط.