المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٧ - عقد التأمين
لا بأس بأخذ شيء مقابل التنازل عن حقه هذا.
(مسألة ٢٤): لا فرق فيما ذكرناه من المسائل و الفروع التي هي ذات طابع خاص بين البنوك و المصارف الأهلية و الحكومية و المشتركة،
فانها تدور مدار ذلك الطابع الخاص في أي مورد كان و أي حالة تحققت.
عقد التأمين
و هو اتفاق بين المؤمن (الشركة أو الدولة)، و بين المؤمن له (شخص، أو أشخاص) على أن يدفع المؤمن له للمؤمن مبلغا معينا شهريا أو سنويا نص عليه في الوثيقة (المسمى قسط التأمين) لقاء قيام المؤمن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمن عليه على تقدير حدوثها.
(مسألة ٢٥): التأمين على أنواع:
على الحياة، على المال، على الحريق، على الغرق، على السيارة، على الطائرة، على السفينة و ما شاكلها. و هناك أنواع أخر لا تختلف في الحكم الشرعي مع ما ذكر فلا داعي إلى إطالة الكلام بذكرها.
(مسألة ٢٦): يشتمل عقد التأمين على أركان:
١- الايجاب من المؤمن له.
٢- القبول من المؤمن.
٣- المؤمن عليه: الحياة، الأموال، الحوادث، و غيرها.
٤- قسط التأمين الشهري و السنوي.