المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣ - (شروط الكفن)
و يجوز دفنه حينئذ عاريا، إلا أن يكون من تجب نفقة الميت عليه، فالأحوط حينئذ وجوب البذل عليه.
(مسألة ١٠٥): يخرج المقدار الواجب من الكفن من أصل التركة،
و كذا السدر و الكافور و الماء، و قيمة الأرض التي يدفن فيها و أجرة حمل الميت، و أجرة حفر القبر، إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت، فإن كل ذلك يخرج من أصل التركة و إن كان الميت مديونا، أو كانت له وصية. هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك، و إلا لم يخرج من التركة، و أما ما يصرف فيما زاد على الواجب فإن كان الميت قد أوصى بذلك خصوصا أو عموما أخرج من الثلث، و إلا توقف جواز صرفه على إجازة الكبار من الورثة من حصصهم.
(مسألة ١٠٦): كفن الزوجة على زوجها مع تمكنه حتى مع يسارها،
و الأحوط ذلك في المنقطعة و الناشزة أيضا. هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن و إلا سقط عنه. و كذلك إذا أوصت به من مالها.
(مسألة ١٠٧): تجوز كتابة القرآن كلا أو بعضا على الكفن
بشرط أن لا تتنجس بالدم أو غيره من النجاسات. و الأولى أن يكتب على خرقة، و توضع على رأسه أو صدره، ليؤمن به من النجاسة.
(شروط الكفن)
يعتبر في الكفن أمور:
(١) الإباحة.