المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٩ - سهم الإمام عليه السلام
سهم الإمام عليه السلام
لا بد في سهم الإمام عليه السلام من إجازة الحاكم الشرعي في صرفه، أو تسليمه إياه ليصرفه في وجوهه. و الأحوط الاستجازة ممن يرجع إليه في تقليده. و محل صرفه كل مورد أحرز فيه رضا الإمام- عليه السلام- و لا ريب في جواز صرفه في مئونة الفقراء ممن يجد في حفظ الدين و ترويج أحكامه. و لا فرق في ذلك بين الهاشميين و غيرهم، غير أنه إذا دار الأمر بين الهاشمي و غيره، و لم يف سهم السادة بمئونة الهاشمي، و لم يكن لغير الهاشمي جهة ترجيح قدم الهاشمي عليه على الأحوط.
(مسألة ٦١٣): يعتبر في الخمس قصد القربة.
فلا يجزئ أداؤه مجردا عنه. و يستثنى من ذلك ما يؤخذ من الكافر الذمي بانتقال الأرض إليه من المسلم.
(مسألة ٦١٤): إذا أدى الخمس إلى الحاكم، أو وكيله، أو مستحقه
لم يجز استرجاعه منه.
(مسألة ٦١٥): ما ذكرناه (في المسألة ٥٤٩): من عدم جواز هبة الزكاة للمالك، أو المصالحة عنها بمبلغ زهيد يجري في الخمس حرفا بحرف.
(مسألة ٦١٦): إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه. ثم انكشف خلافه.
أو أداه إلى الحاكم فصرفه كذلك جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة (في المسألة ٥٤٦).