المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٩ - أحكام الكفالة
الحنطة و دينارا فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان.
(مسألة ٨٩٠): إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشيء،
و إذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض.
(مسألة ٨٩١): ليس للضامن حق الرجوع عن ضمانه.
(مسألة ٨٩٢): إذا كان الضامن حين الضمان قادرا على أداء المضمون
فليس للدائن فسخ الضمان و مطالبة المديون الأول و لو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك، و كذلك إذا كان الدائن عالما بعجز الضامن و رضي بضمانه.
(مسألة ٨٩٣): ليس للضامن مطالبة المديون بعد وفائه بالدين إذا لم يكن الضمان بإذن منه و طلبه،
و إلا فله مطالبته، فإن كان ما أداه من جنس الدين طالبه به، و إن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن.
أحكام الكفالة
(مسألة ٨٩٤): الكفالة هي «التعهد بإحضار المديون و تسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك»
و يسمى المتعهد: «كفيلا».
(مسألة ٨٩٥): تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ،
أو بفعل مفهم للتعهد المذكور و بالقبول من الدائن.