المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٠ - (الوصية و أحكامها)
عليه الوصية به. و (منها) الوصية باتخاذ أجير من ماله على الاتيان بما عليه من الصلاة و الصيام على الأحوط، و كذا إذا لم يكن له مال و احتمل أن يقضيها شخص آخر عنه مجانا: وجبت عليه الوصية به على الأحوط أيضا، و إذا كان له ولد أكبر يجب عليه قضاء ما فاته «على ما تقدم» تخير بين الايصاء و اخباره و (منها) إعلام الورثة بما له من مال عند غيره، أو في محل خفي لا يعلمه غيره لئلا يضيع حقهم، و لا يجب على الأب نصب القيم على الصغار إلا إذا كان اهمال ذلك موجبا لضياعهم أو ضياع أموالهم، فإنه يجب على الأب و الحالة هذه جعل القيم عليهم.
(مسألة ١٢٦٥): يجب أن يكون الوصي للمسلم مسلما على الأحوط،
و أن يكون عاقلا مطمئنا به فيما يرجع إلى حقوق غير الموصي كأداء الحقوق الواجبة بل مطلقا على الأحوط، و الأحوط أن يكون بالغا أيضا.
(مسألة ١٢٦٦): يجوز للموصي أن يوصي إلى اثنين أو أكثر
و في حالة تعدد الأوصياء إن نص الموصي على أن لكل منهم صلاحية التصرف بصورة مستقلة عن الآخر، أو على عدم السماح لهم بالتصرف إلا مجتمعين أخذ بنصه، و إن لم يكن للموصي نص فلا يجوز لكل منهم الاستقلال بالتصرف، بل لا بد من اجتماعهم، و إذا تشاح الأوصياء- و لم يجتمعوا- أجبرهم الحاكم على الاجتماع، و إذا تعذر ذلك ضم الحاكم إلى أحدهما شخصا آخرا حسب ما يراه من المصلحة و ينفذ تصرفهما.
(مسألة ١٢٦٧): إذا أوصى أحد بثلث ماله لزيد ثم رجع عن وصيته بطلت الوصية من أصلها،