المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٣ - مسائل في الصوم
صح صومه و لم يجب عليه القضاء.
(مسألة ٤٦٨): يجوز السفر في شهر رمضان من غير ضرورة
و لا بد من الإفطار فيه كغيره من الأسفار، و كذلك سائر أقسام الصوم الواجب المعين كالمنذور و نحوه على الأظهر و إن كان الأحوط ترك السفر فيها من غير ضرورة، بل لو كان المكلف مسافرا فالأحوط أن يقصد الإقامة و يأتي بالواجب المعين.
(مسألة ٤٦٩): لا فرق في عدم صحة الصوم في السفر بين الفريضة و النافلة إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة،
و الأحوط أن يكون في الأربعاء، و الخميس، و الجمعة. نعم إذا نذر صوم النافلة في السفر أو في الأعم من الحضر و السفر صح نذره و صح صومه في السفر.
(مسألة ٤٧٠): يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بصوم فريضة،
فلو كان عليه صوم واجب- من قضاء أو كفارة أو نحوهما- لم يصح منه صوم النافلة. نعم إذا كان على ذمته بالإجارة و نحوها صوم واجب على غيره فالظاهر صحة صوم النافلة منه.
(مسألة ٤٧١): الشيخ و الشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الافطار،
و يكفران عن كل يوم بمد من الطعام. و إذا تعذر عليهما الصوم لا يبعد سقوط الكفارة أيضا. و يجري هذا الحكم على ذي العطاش «من به داء العطش» فإذا شق عليه الصوم كفر عن كل يوم بمد. و إذا تعذر عليه لا يبعد سقوط الكفارة عنه أيضا.