المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٩ - (صلاة الجمعة)
(٣) صلاة الطواف الواجب.
(٤) الصلاة الواجبة بالإجارة و النذر، و العهد، و اليمين و نحو ذلك.
(٥) الصلاة الفائتة عن الوالد، فتجب على الولد الأكبر قضاؤها بعد موت أبيه، و الأحوط الأولى القضاء عن الأم أيضا.
(٦) الصلاة على الميت.
(صلاة الجمعة)
و هي ركعتان كصلاة الصبح، نعم تمتاز عنها بخطبتين قبلها، ففي الأولى منهما يقوم الإمام و يحمد الله و يثني عليه و يوصي بتقوى الله و يقرأ سورة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا و في الثانية يقوم و يحمد الله و يثني و يصلي على محمد (ص) و على أئمة المسلمين و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات.
(مسألة ١٧٣): يعتبر في القدر الواجب من الخطبة العربية
و لا تعتبر في الزائد عليه، و إذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالأحوط هو الجمع بين اللغة العربية و لغة الحاضرين بالنسبة إلى الوصية بتقوى الله.
(مسألة ١٧٤): صلاة الجمعة واجبة تخييرا،
يعني أن المكلف يوم الجمعة مخير بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها الآتية و بين الإتيان بصلاة الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر.