المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٢ - شرائط الذبح
الأوداج لا يتحقق إلا إذا كان القطع من تحت العقدة المسماة ب (الجوزة). و الأوداج الأربعة هي المري (مجرى الطعام و الشراب) و الحلقوم (مجرى النفس) و العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.
(مسألة ١١٧١): يعتبر في قطع الأوداج الأربعة: أن يكون حال الحياة،
فلو قطع الذابح بعضها و أرسلها فمات، ثم قطع الباقي حرمت الذبيحة، و لا يعتبر فيه التتابع على الظاهر فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلا أنه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد حل و لكن الاحتياط بالتتابع اولى و احسن.
(مسألة ١١٧٢): لو قطع الذئب- مثلا- مذبح الحيوان المحلل أكله
فإن لم تبق الأوداج الأربعة التي يعتبر قطعها في الذبح لم يحل أكله، و أما إذا كانت باقية و كان الحيوان حيا و ذبح من فوق محل القطع أو من تحته حل أكله و كذلك إذا كان المحل المقطوع غير المذبح و كان الحيوان حيا فإنه يحل أكله بذبحه.
شرائط الذبح
(مسألة ١١٧٣): يشترط في تذكية الذبيحة أمور:
(الأول) أن يكون الذابح مسلما
- رجلا كان أو امرأة أو صبيا مميزا- فلا تحل ذبيحة الكافر، و منه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام.
(الثاني): أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان.
نعم إذا لم يوجد الحديد و خيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها، أو كانت هناك ضرورة