المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣ - (النفاس)
و يجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر و إن كان الأحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهرة و تروك النفساء.
«الصورة الثانية»: أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم و هذا على أقسام:
(١) أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها و قد رأت الدم الثاني في زمان عادتها، ففي هذه الصورة كان الدم الأول و ما رأته في أيام العادة و النقاء المتخلل نفاسا و ما زاد على العادة استحاضة. مثلا إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ثم رأته في اليوم السادس و استمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر- من حين الولادة- كان زمان نفاسها اليومين الأولين و اليوم السادس و السابع و النقاء المتخلل بينهما و ما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة.
(٢) أن تكون المرأة ذات عادة و لكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم و تجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول و كان الدم الثاني استحاضة و يجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل.
(٣) أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها و قد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها و تجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة أقاربها، و إذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر، و ما بعده استحاضة.