المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٩ - (الشرط الثالث) أن لا يتحقق أثناء المسافة شيء من قواطع السفر
(٢) أن لا يكون الباقي مسافة و لكنه يبلغها بضم مسيره الأول إليه. و الأظهر الإتمام في هذه الصورة، و إن كان الأحوط أن يجمع بينه و بين القصر.
(مسألة ٤٠٠): إذا قصد المسافة و صلى قصرا ثم عدل من سفره
فالأحوط أن يعيدها تماما.
(مسألة ٤٠١): لا يعتبر في قصد المسافة أن يقصد المسافر موضعا معينا.
فلو سافر قاصدا ثمانية فراسخ مترددا في مقصده وجب عليه التقصير، و كذلك الحال فيما إذا قصد موضعا خاصا و عدل في الطريق إلى موضع آخر و كان المسير إلى كل منهما مسافة.
(مسألة ٤٠٢): يجوز العدول من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة التلفيقية، و بالعكس،
و لا يضر شيء من ذلك بلزوم التقصير.
(الشرط الثالث): أن لا يتحقق أثناء المسافة شيء من قواطع السفر:
«المرور بالوطن، قصد الإقامة عشرة أيام، التوقف ثلاثين يوما في محل مترددا، و سيأتي تفصيل ذلك، فلو خرج قاصدا طي المسافة «الامتدادية أو التلفيقية» و علم أنه يمر بوطنه أثناء المسافة، أو أنه يقيم فيها عشرة أيام لم يشرع له التقصير من الأول، و كذلك الحال فيما إذا خرج قاصدا المسافة و احتمل أنه يمر بوطنه، أو يقيم عشرة أيام أثناء المسافة «أو أنه يبقى فيها ثلاثين يوما مترددا فإنه في جميع ذلك يتم صلاته