المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٩ - (دفن الميت)
(مسألة ١٢٠): يعتبر في موضع الدفن الإباحة،
فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب، أو فيما وقف لجهة خاصة، كالمدارس و الحسينيات و نحوهما.
(مسألة ١٢١): إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه:
وجب نبش قبره، و إخراجه، و دفنه في موضع يجوز دفنه فيه.
(مسألة ١٢٢): إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن أو حنوط وجب إخراجه مع القدرة.
لإجراء الواجب عليه و دفنه ثانيا.
(مسألة ١٢٣): لا يجوز نبش القبر من غير ضرورة تقتضيه:
نعم يجوز ذلك للنقل إلى المشاهد المشرفة، فيما لم يكن النبش حال فساد جسده أو مستلزما لذلك حين نقله.
(مسألة ١٢٤): إذا كان الميت ناقصا،
كما إذا لم تكن له يد أو رجل أو رأس، أو تناثر لحمه و لم يبق منه إلا هيكله العظمي تجري عليه جميع الأحكام المتقدمة، و إذا كان الموجود منه ما لا يصدق عليه عنوان الميت، كما إذا كان يدا أو صدرا فقط فالأحوط رعاية ما يأتي:
(١) إذا كان الموجود تمام الصدر أو بعضه، و كان فيه القلب تجري عليه جميع الأحكام المتقدمة.
(٢) إذا كان الموجود منه العظم المجرد، أو هو مع اللحم يغسل و يلف في خرقة و يدفن على الأحوط وجوبا.