المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٩ - (الأول) الماء المطلق،
(المطهرات)
المطهرات اثنا عشر:
(الأول): الماء المطلق،
و هو الذي يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافته إلى شيء و هو على أقسام: الجاري، ماء الغيث، ماء البئر الراكد الكثير (الكر و ما زاد) الراكد القليل (ما دون الكر).
(مسألة ١٥٦): الماء المضاف- و هو الذي لا يصح اطلاق الماء عليه من دون اضافة،
كماء العنب، و ماء الرمان، و ماء الورد و نحو ذلك- لا يرفع حدثا و لا خبثا. و يتنجس بملاقاة النجاسة حتى الكثير منه. و يستثنى من ذلك ما إذا جرى من العالي إلى السافل، أو من السافل إلى العالي بدفع، ففي مثل ذلك ينجس المقدار الملاقي للنجس فقط مثلا: إذا صب ما في الابريق من ماء الورد على يد كافر لم يتنجس ما في الابريق و إن كان متصلا بما في يده.
(مسألة ١٥٧): الماء الجاري.
و هو ما ينبع من الأرض، و يجري في النهر و نحوه- لا ينجس بملاقاة النجس و إن كان قليلا إلا إذا تغير أحد أوصافه (اللون، و الطعم، و الريح) و العبرة بالتغير بأوصاف النجس.
و لا بأس بالتغير بأوصاف المتنجس.
(مسألة ١٥٨): يطهر الماء المتنجس- غير المتغير بالنجاسة فعلا- باتصاله بالماء الجاري،
أو بغيره من المياه المعتصمة، كالماء البالغ كرا، و ماء البئر و المطر. و الأولى مزجه بشيء من ذلك.