المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٠ - (الأول) الماء المطلق،
(مسألة ١٥٩): المطر حال نزوله في حكم الجاري،
فلا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير أحد أوصافه (على ما تقدم آنفا في الماء الجاري).
(مسألة ١٦٠): لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة
و إن كان قليلا، لاعتصامه بالمادة، نعم إذا تغير أحد أوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته و يطهر بزوال تغيره بنفسه، أو ينزح مقدار يزول به التغير.
(مسألة ١٦١): الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس، إذا كان دون الكر،
إلا أن يكون جاريا على النجس من العالي إلى السافل، أو من السافل إلى العالي مع الدفع، فلا ينجس حينئذ إلا المقدار الملاقي للنجس؛ كما تقدم آنفا في الماء المضاف. و أما إذا كان كرا فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس، إلا إذا تغير أحد أوصافه (على ما تقدم) و الكر- بحسب الوزن بحقة الاسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالا. مائتان و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة، و بالكيلو ثلاثمائة و سبعة و سبعون كيلوا تقريبا هذا على المشهور و لكن الأحوط عدم الاكتفاء به، و بحسب المساحة ما يبلغ مكعبه سبعة و عشرين شبرا على الأقوى. و الأحوط أن يبلغ ستة و ثلاثين شبرا و أحوط منه أن يبلغ ثلاثة و أربعين شبرا إلا ثمن شبر.
(مسألة ١٦٢): الغسالة «و هي الماء القليل الذي أزيل به الخبث» محكومة بالنجاسة،
و يستثنى من ذلك الغسالة من الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل، مثلا إذا لم تكن عين النجاسة موجودة في المحل و كان مما يطهر بالغسل- مرة واحدة- كانت الغسالة محكومة بالطهارة على