المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٨ - أحكام الصلح
(مسألة ٧٣٩): يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه
إذا كان الغرض ابراء ذمة المديون من بعض الدين و أخذ الباقي منه نقدا، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون. و أما في غير ذلك فيجوز الصلح و البيع- بالأقل- من المديون و غيره. و عليه فيجوز للدائن تنزيل (الكمبيالة) في المصرف و غيره في عصرنا الحاضر لأن النقود الرائجة ليست مما يوزن أو يكال.
(مسألة ٧٤٠): ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ،
و كذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.
(مسألة ٧٤١): لا يجري خيار المجلس، و لا خيار الحيوان و لا خيار التأخير (المتقدمة) في الصلح.
نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة، و أما الخيارات الثمانية الباقية التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضا.
(مسألة ٧٤٢): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ،
و أما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب ففيه إشكال.
(مسألة ٧٤٣): لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت صح
و لزم الوفاء بالشرط.