المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٤ - الطلاق البائن
(مسألة ١٠٩٠): كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة الحداد بترك ما فيه زينة،
من الثياب، و الأدهان، و الطيب، فيحرم عليها لبس الأحمر و الأصفر، و الحلي و التزين بالكحل و الطيب و الخضاب، و ما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن.
(مسألة ١٠٩١): إذا غاب الزوج عن زوجته، و بعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته،
كان لها أن تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها، فلو تزوجت شخصا آخر ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني، فإذا كانت حاملا اعتدت منه عدة الطلاق إلى أن تضع حملها، ثم تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة الوفاة لزوجها الأول. و أما إذا لم تكن حاملا فتعتد أولا عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة الطلاق الثاني.
(مسألة ١٠٩٢): إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطين:
(الأول) أن لا تكون المرأة مظنة التهمة على الأحوط.
(الثاني) أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدة فيه.
الطلاق البائن و الرجعي
[الطلاق البائن]
(مسألة ١٠٩٣): الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد