المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٠ - مسائل في الذبح
(مسألة ١١٦١): إذا كان للضالة نماء أو منفعة و استوفاها الآخذ
كان ذلك بدل ما أنفقه عليها، و لكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى.
أحكام الذباحة
[مسائل في الذبح]
(مسألة ١١٦٢): الحيوان المحلل لحمه- وحشيا كان أم أهليا- إذا ذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب، و خرجت روحه يحل أكله
نعم موطؤ الإنسان و الشاة المرتضعة بلبن الخنزيرة لا يحل أكلهما بالذبح، و كذلك الجلال قبل استبرائه «و قد مر بيانه في الصفحة».
(مسألة ١١٦٣): الحيوان الوحشي المحلل لحمه كالغزال، و الحيوان الأهلي المحلل إذا استوحش كالبقر،
يحل لحمهما بالاصطياد، و أما الحيوانات المحللة الأهلية، كالشاة و الدجاجة، و البقر غير المتوحش، و نحوها، و كذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهلت: فلا يحكم بطهارة لحمها و لا بحليتها بالاصطياد.
(مسألة ١١٦٤): الحيوان الوحشي الحلال أكله إنما يحكم بحليته و طهارته بالاصطياد،
فيما إذا كان قادرا على العدو أو ناهضا للطيران، فولد الوحش قبل أن يقدر على الفرار، و فرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان بالاصطياد، و لا يحكم بطهارتهما حينئذ، فلو رمى ظبيا و ولده غير القادر على العدو، فماتا حل الظبي و حرم الولد.