المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٠ - الخيارات
فليس له الرد، و له أخذ الأرش. نعم لو اشترى حيوانا معيبا فطرأ عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الرد و إن قبضه، و كذلك الحال فيما إذا طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان الخيار فيه للمشتري خاصة.
(مسألة ٦٩٨): إذا لم يعلم البائع بخصوصيات ماله بل أخبره بها غيره،
فذكرها للمشتري، و باعه على ذلك ثم ظهر أنه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.
(مسألة ٦٩٩): لو أخبر البائع برأس المال فلا بد أن يخبر المشتري بكل ما يوجب زيادة القيمة أو نقصانها،
و إن باعه برأس المال أو بأنقص منه: فلا بد أن يخبره- مثلا- بأنه اشتراه نقدا أو نسيئة فلو لم يخبره ببعض تلك الخصوصيات. و اطلع عليه المشتري بعد المعاملة فله الفسخ.
(مسألة ٧٠٠): اذا أعطى شخص ماله لآخر و عين قيمته و قال له «بعه بتلك القيمة،
و إن بعته بأزيد منه فالزيادة أجرة بيعك» كانت الزيادة للمالك، و للوكيل أن يأخذ أجرة عمله من المالك، و إذا قال له «إن بعته بأزيد من ذلك فالزيادة لك جعالة، كانت الزيادة للوكيل.
(مسألة ٧٠١): لا يجوز للقصاب أن يبيع لحم الخروف و يسلم لحم النعجة،
فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية، و له المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليا في الذمة، و كذلك الحال فيما اذا باع ثوبا على أن يكون لونه ثابتا فسلم إلى المشتري ما يزول لونه.