المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٨ - صلاة الاحتياط
(مسألة ٣٣٦): يعتبر الظن في عدد الركعة من النافلة، أو الفريضة
و لا عبرة به فيما إذا تعلق بالأفعال في النافلة أو الفريضة.
(مسألة ٣٣٧): إذا وجبت النافلة لعارض- كنذر و شبهه
فالأحوط إعادتها بعد اتمامها بالبناء على الأقل و يجري على الشك في أفعالها حكم الشك في أفعال الفريضة كما هو الحال في نفس أفعال النافلة أيضا.
(مسألة ٣٣٨): إذا ترك في صلاة النافلة ركنا- سهوا- و لم يمكن تداركه بطلت.
و لا يبعد أنها لا تبطل بزيادة الركن سهوا كما هو المشهور.
صلاة الاحتياط
صلاة الاحتياط (هي ما يؤتى به بعد الصلاة تداركا للنقص المحتمل فيها) و يعتبر فيها أمور:
(١) أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتيان بشيء من منافياتها.
(٢) أن يؤتى بها تامة الأجزاء و الشرائط على النحو المعتبر في أصل الصلاة. غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان و لا إقامة و ليس فيها سورة- غير فاتحة الكتاب- و لا قنوت.
(٣) أن يخفت في قراءتها، و إن كانت الصلاة الأصلية جهرية و الأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضا.