المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٠ - أحكام الغصب
عليها على النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها و أخبرها به بعد مدة طويلة، و أثبت ذلك جاز له أن يسترد ما بقي عندها مما هيأه لمعيشتها من المأكول أو غيره.
أحكام الغصب
(مسألة ١١١٦): الغصب هو: (استيلاء الإنسان- عدوانا- على مال الغير، أو حقه)
و هو من كبائر المحرمات، و يؤاخذ فاعله- يوم القيامة- بأشد العذاب، و عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله: (من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة).
(مسألة ١١١٧): من الغصب منع الناس عن الانتفاع بالأوقاف العامة،
كالمساجد و المدارس و القناطر و نحوها، و كذا الحال فيما إذا اتخذ أحد مكانا في المسجد للصلاة أو لغيرها، فإن منعه عن الانتفاع به من الغصب الحرام.
(مسألة ١١١٨): لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفي له دينه،
لأنه وثيقة للدين فلو أخذه منه قبل ذلك من دون رضاه فقد غصب حقه.
(مسألة ١١١٩): إذا غصبت العين المرهونة فلكل من الراهن و المرتهن مطالبتها من الغاصب،
و إن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضا يكون رهنا.