المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٩ - مسائل متفرقة في الطلاق
غير أنهما ارتكبا معصية كبيرة.
(مسألة ١١١٠): لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقا،
أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها بطل الشرط، و أما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها مطلقا، أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها صح الشرط و صح طلاقها حينئذ.
(مسألة ١١١١): إذا غاب الزوج و لم يظهر له أثر، و لم يعلم موته و لا حياته:
جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره.
(مسألة ١١١٢): طلاق زوجة المجنون بيد أبيه، وجده لأبيه.
(مسألة ١١١٣): إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع
جاز لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة، و لو كانت المدة تزيد على زمان صباه، كما إذا كان عمر الصبي أربع عشرة سنة و كانت مدة المتعة سنتين مثلا، و ليس لهما تطليق زوجته الدائمة.
(مسألة ١١١٤): لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين و طلق زوجته عندهما:
جاز لغيره تزويجها بعد انقضاء عدتها، و إن لم يحرز هو عدالة الشاهدين. نعم الأحوط الأولى أن لا يتزوجها بنفسه، و لا يتصدى لتزويجها للغير ما لم يحرز عدالتهما.
(مسألة ١١١٥): إذا طلق الرجل زوجته دون أن تعلم به
و أنفق