المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٨ - أسباب التحريم
بها، و كذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها، سواء أ كانت بنتها بلا واسطة، أو مع واسطة، أو مع وسائط، و سواء أ كانت موجودة- حال العقد- أم ولدت بعده، و لا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأمها. نعم لا يجوز نكاحها ما دامت أمها باقية على الزوجية على الأحوط.
(مسألة ٩٧٨): يحرم التزويج بمن تزوج بها الأب أو أحد الأجداد،
كما يحرم التزويج بمن تزوجها الابن، أو أحد الأحفاد أو الأسباط.
(مسألة ٩٧٩): يحرم الجمع بين الأختين،
فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها، و لا فرق في ذلك بين العقد الدائم و المنقطع.
(مسألة ٩٨٠): إذا طلق زوجته- رجعيا- لم يجز له نكاح أختها في عدتها.
نعم إذا كان الطلاق بائنا صح ذلك، و إذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو أبرأها لم يجز له التزويج بأختها في عدتها على الأحوط.
(مسألة ٩٨١): إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج ببنت أخيها، أو ببنت أختها إلا بإذنها.
و لو عقد بدون إذنها توقفت صحته على إجازتها فإن أجازته صح، و إلا بطل و إن علمت بالتزويج فسكتت ثم أجازته صح أيضا.
(مسألة ٩٨٢): لو زنى بخالته قبل أن يعقد بنتها حرمت عليه البنت،
و كذلك الحال في بنت العمة على الأحوط، و لو زنى بالعمة أو