المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٧ - أحكام الصلح
كل لفظ أو فعل دال عليه.
(مسألة ٧٣٤): لو تصالح مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا،
و يتصرف في لبنها و يعطي مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة، بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن غير المقيد بالدهن المأخوذ منها صحت الإجارة أيضا.
(مسألة ٧٣٥): اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول،
و أما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول.
(مسألة ٧٣٦): لو علم المديون بمقدار الدين، و لم يعلم به الدائن و صالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون،
إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة، حتى لو علم بمقدار الدين أيضا.
(مسألة ٧٣٧): لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا مما يكال أو يوزن
مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط، و لا بأس بها مع احتمال الزيادة.
(مسألة ٧٣٨): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد،
أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون. أو لم يكونا من جنس واحد، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن. و أما إذا كانا من المكيل أو الموزون و من جنس واحد فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة أحدهما محل إشكال.