المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٨ - (أحكام الكفارات)
وجب الإطعام، و كل مورد يجب فيه الإطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين، و أما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر و الأرز، و الأقط، و الماش، و الذرة، و لا تجزي القيمة، و الأفضل بل الأحوط مدان و لو كان بالاشباع اجزأه مطلق الطعام، و يستحب الإدام، و أعلاه اللحم، و أوسطه الخل، و أدناه الملح.
(مسألة ١٣٠٥): يجوز إطعام الصغار بتمليكهم و تسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم،
و لو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى، و الأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.
(مسألة ١٣٠٦): يجوز التبعيض في التسليم و الاشباع،
فيشبع بعضهم و يسلم إلى الباقي، و لكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة، أو يدفع إليه امدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد.
(مسألة ١٣٠٧): الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا، و ثوبان استحبابا.
بل هما مع القدرة أحوط.
(مسألة ١٣٠٨): لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة،
و يعتبر التكليف و الإسلام في المكفر، كما يعتبر في مصرفها الفقر، و الأحوط اعتبار الإيمان، و لا يجوز دفعها لواجب النفقة و يجوز دفعها إلى الأرقاب بل لعله أفضل.